(القرار رقم /101/ في الطعن /572/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 839 لعام 1995)

ـ توقيف أمني ـ اخلاء سبيل ـ إعادته للعمل ـ أجور عن فترة التوقيف ـ تقدير المحكمة.ـ استقر اجتهاد ومحكمة القضاء الإداري على أن العامل الذي يوقف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان بشيء يستحق رواتبه عن مدة توقيفه وتعتبر هذه المدة من عداد خدماته الفعلية وداخلة في حساب الترفيع والتقاعد أما المدة المنقضية بعد وضع العامل نفسه تحت تصرف أدارته وحتى اعادته للعمل فعلاً فيستحق عنها تعويضاً يعود تحديده للمحكمة.