(القرار رقم 101 في الطعن 806 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص65)

10 ـ استملاك بالاستناد إلى قانون التوسع العمراني ـ إعلان انعدامه وتحويله إلى قانون الاستملاك بحكم قضائي ـ مدى جواز ذلك:
إن تقدير الاستملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك يعود إلى الإدارة في هدى أحكام هذا القانون. وليس من شأن القضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها أو أن يقرر الاستملاك من لدنه.