(القرار رقم 106 في الطعن 1213 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص342)

80 ـ عامل ـ تصحيح سن:
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.
يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل عن خدمته غير الخاضعة للاشتراك في تأمين الشيخوخة.