(القرار رقم 11 في الطعن 21 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص124)

23 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تفاقم الإصابة ـ تعويض إضافي:
للعامل المصاب المطالبة بتعديل التعويض الذي تقاضاه عن نسبة العجز التي بلغتها إصابته وذلك عند تفاقم الإصابة طالما أنه كان مستمراً بالمعالجة والتداوي.