(القرار رقم 110 في الطعن 296 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص520)

125 ـ عامل مؤقت ـ مطالبة بتطبيق صك الاستخدام النموذجي ـ تقادم مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، لا يسقط حق العامل المؤقت بالمطالبة مثال: مطالبته بالزيادة الدورية على الأجر.