Call us now:
عقد إداري ـ بيع عقار ـ عدم تقيد الإدارة بأحكام المرسوم 228 لعام 1969
إن عدم تقيد الإدارة بنص المادة 81 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 قبل إبرام العقد بالتراضي يجعل قرار الإدارة بإلغاء العقد يتوافق على حكم القانون طالما تم الإنهاء قبل تسجيل العقد في السجل العقاري.