Call us now:
ـ مهندس ـ تعاقد ـ خدمة مؤقتة ـ خدمة إلزامية.ـ تعتبر خدمة المهندس المؤداة بموجب التعاقد لدى جهة عامة أخرى غير الجهة المعين لديها داخلة ضمن مدة التزامه بالخدمة المحددة بخمس سنوات حسب القانون /49/ لعام 1974 ولكنها لا تدخل ضمن مفهوم القدم الوظيفي أو مدد الترفيع.