(القرار رقم /114/ في الطعن /25/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 201 لعام 1995)

ـ إيفاد ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة ـ نفقات الإيفاد.ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفد من قبلها يعتبر تخليا عن أحد واجباته المفروضة عليه بموجب الإيفاد وبالتالي من حق الجهة الموفد من قبلها مطالبته بنفقات إيفاده واعتباره بحكم المستقيل.