Call us now:
ـ إيفاد ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة ـ نفقات الإيفاد.ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفد من قبلها يعتبر تخليا عن أحد واجباته المفروضة عليه بموجب الإيفاد وبالتالي من حق الجهة الموفد من قبلها مطالبته بنفقات إيفاده واعتباره بحكم المستقيل.