(القرار رقم /115/ في الطعن /379/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 221 لعام 1995)

ـ بدل اشغال ـ استيفاؤه من قبل محافظة دمشق.ـ إن استيفاء بدل اشغال أملاك المحافظة من واضع اليد ليس من الإجازات التي خول القانون الجهات العامة حق استيفائها مباشرة لأنها غير محددة أصلا، ومن غير الجائز أن تقوم الجهة المدعى عليها (محافظة دمشق) بتحديد الأجرة المستحقة لقاء الأشغال واستيفائها مباشرة.ـ الدعوى المتعلقة بعوائد أملاك محافظة دمشق ليست من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وبالتالي فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.