* (القرار رقم 116 في الطعن 57 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

عقار ـ تقسيم
لا يعتد بطلب إفراز العقار الواقع بعد تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 لأن القانون المذكور يطبق على العقارات غير المقسمة أو المنظمة قبل تاريخ نفاذه، وأن تقسيم العقار الجاري من قبل الجهة المالكة دون اقترانه بقرار التقسيم قبل صدور القانون، لا يعني أنه مقسم من الناحية القانونية.