* (القرار رقم 117 في الطعن 79 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

رسم مقابل التحسين
إن مجرد كون العقار أرضاً زراعية أو غير مسموح بالبناء عليها لا يمنع من فرض رسم مقابل التحسين عليه متى توفرت شروط هذا الرسم وإنما يراعى في التقدير درجة التحسين الحاصل على العقار.