Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش وفاة ـ تعديل سقفه ـ صدور تشريع بتعديله.ـ إن معاش الوفاة العادية المستحق وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يخضع لسقف المعاشات التقاعدية المحددة في المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 النافذ بتاريخ حصول الوفاة طالما أنه لم يرد فيه أي نص باستثناء معاش الوفاة من أحكامه.