(القرار رقم /119/ في الطعن /79/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 351 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش وفاة ـ تعديل سقفه ـ صدور تشريع بتعديله.ـ إن معاش الوفاة العادية المستحق وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يخضع لسقف المعاشات التقاعدية المحددة في المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 النافذ بتاريخ حصول الوفاة طالما أنه لم يرد فيه أي نص باستثناء معاش الوفاة من أحكامه.