(القرار رقم 12 في الطعن 442 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص20)

5 ـ اختصاص ـ طلب منع إدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه:
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في طلب منع جهة الإدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه، باعتبار أن التصرف على هذا النحو يعتبر من قبيل العمل المادي.