Call us now:
5 ـ اختصاص ـ طلب منع إدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه:
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في طلب منع جهة الإدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه، باعتبار أن التصرف على هذا النحو يعتبر من قبيل العمل المادي.
5 ـ اختصاص ـ طلب منع إدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه:
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في طلب منع جهة الإدارة من التصرف بعقار قبل استملاكه، باعتبار أن التصرف على هذا النحو يعتبر من قبيل العمل المادي.