Call us now:
ـ تحكيم ـ طعن ـ عدم جواز الطعن بالعقد القاضي بإلزام الطرفين بقرار التحكيم.ـ النص في العقد على أن قرار التحكيم ملزم للطرفين يجعل باب الطعن بالقرار موصدا، عملا بالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين.ـ لا يجوز قبول الطعن التبعي بحكم المحكمين لعدم تقديمه من محام مقبول.