(القرار رقم 121 ـ 122 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص38)

7 ـ استملاك ـ تقدير بدئي ـ تبليغه:
لا يقوم الإعلان في الصحف عن انتهاء أعمال التقدير البدائي مقام التبليغ بالنسبة لمن ثبتت معرفة مختار محلة الاستملاك بمكان إقامته.