* (القرار رقم 121 في الطعن 459 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

ترفيع ـ جدول
تترخص الإدارة في إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع التبشيري ولا معقب عليها في تقرير استحقاقه للترفيع مادام تصرفها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة، وأن إيراد اسم الموظف في مسودة الجدول قبل دراسته وإقراره لا يسعفه في إلزام الإدارة بترفيعه.