* (القرار رقم 125 في الطعن لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

مخالفة بناء
ـ إن مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة التي لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن.
ـ إذا قامت الإدارة بتسوية مخالفة البناء، فتسري الغرامة المترتبة بتاريخ ارتكاب المخالفة الذي يسبق تاريخ ضبطها.