(القرار رقم /126/ في الطعن /606/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 542 لعام 1995)

ـ استقالة ـ تقدير الإدارة في قبولها.ـ للإدارة حرية البت في طلب استقالة العامل إما بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك حسب تقديرها للصالح العام.