Call us now:
ـ استقالة ـ تقدير الإدارة في قبولها.ـ للإدارة حرية البت في طلب استقالة العامل إما بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك حسب تقديرها للصالح العام.
ـ استقالة ـ تقدير الإدارة في قبولها.ـ للإدارة حرية البت في طلب استقالة العامل إما بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك حسب تقديرها للصالح العام.