(القرار رقم /127/ في الطعن /51/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 860 لعام 1995)

ـ عقد إداري ـ ارتفاع اسعار ـ طريقة حسابها.ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن:تتقاضى الجهة التي تتولى تنفيذ العقود الإدارية المتعلقة بالأشغال العامة التعويض الأوفى لقاء فروق ارتفاع الأسعار المتعلقة بالمواد الأولية، وكذلك أجور اليد العامة، والتي يتم حسابها بطريقتين، إحداهما تتم بحساب فروق ارتفاع أسعار المواد الأولية بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع وكذلك أجور اليد العاملة، ثم يحسم من هذه الفروق نسبة /15%/ حسب المادة /50/ من المرسوم ذي الرقم /195/ لعام 1974. وأما الثانية فهي أن يتم حساب فورق ارتفاع أسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع على وجه الاستقلال. ثم تجري المقارنة بين نتيجة الحساب بالطريقتين لتأخذ الجهة المنفذة الفروق الأوفى.ـ ترتيب الفائدة القانونية على السلفة التي تقاضتها مؤسسة الإسكان العسكرية ـ المتعهد عن المدة التي لبثت فيها لديها، يعتبر مراعاة لأثر السلفة على تعويض ارتفاع الأسعار.