Call us now:
تقاعد ـ ضم خدمة
موظف انتهت خدمته بالعزل وبلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 19 عاماً ونيف ـ أحقيته في تصفية حقوقه التقاعدية بطلب احتساب مدة خدمته بالوكالة لكي تبلغ مجموع خدماته 20 عاماً تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي ـ للمحكمة تقدير الظرف القاهر وتبرير مدة تأخر المدعي بطلب ضم المدة المذكورة.