(القرار رقم 128 في الطعن 520 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص540)

130 ـ عقد إداري ـ حرمان من التقاعد ـ شروطه:
لا يجوز فرض عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني يقرر فرضها ويحدد الشروط الواجب استكمالها في هذا الصدد.
ولا مجال لفرض عقوبة الحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع الإدارة بعقد.