* (القرار رقم 133 في الطعن 603 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

موظف ـ تقاعد ـ تعويض ـ ضم خدمة
إذا كان الموظف الذي أنهت الإدارة خدمته لبلوغه السن القانونية مقصراً في إعلامها عن تاريخ اليوم والشهر الذي ولد فيه وأعادته الإدارة لذلك إلى عمله لاستكمال المدة القصوى لخدمته، فلا يستحق تقاضي الراتب عن مدة بقائه خارج الوظيفة مادام ذلك قد كان بسبب تقصيره أو خطئه.