(القرار رقم /134/ في الطعن /1281/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 462 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ بدل فروغ العقارات ـ ضريبة أرباح رأسمالية.عدم قبض بدل فروغ عن العقارات المؤجرة وكذلك عدم التنازل عن منشأة تجارية أو صناعية أو ذات شهرة معنوية لا يعطي الدوائر المالية حق فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تلك العقارات لانعدام مطرح الضربية اصلاً.ـ مثال: إقتصار الأجر على قيام الجهة المدعية على تأجير دكان وقبو فارغين للغير.