Call us now:
ـ ضرائب ورسوم ـ بدل فروغ العقارات ـ ضريبة أرباح رأسمالية.عدم قبض بدل فروغ عن العقارات المؤجرة وكذلك عدم التنازل عن منشأة تجارية أو صناعية أو ذات شهرة معنوية لا يعطي الدوائر المالية حق فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تلك العقارات لانعدام مطرح الضربية اصلاً.ـ مثال: إقتصار الأجر على قيام الجهة المدعية على تأجير دكان وقبو فارغين للغير.