* (القرار رقم 134 في الطعن 95 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد تعويض عن زيادات الأسعار
إذا قامت الإدارة بدفع تعويض للمدعي عن زيادات الأسعار أثناء العقد وقبض المتعهد هذه الزيادة دون أي تحفظ، فلا يسوغ له بعد أن ينازعها مجدداً في هذا الموضوع.