(القرار رقم 137 في الطعن 1198 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص227)

51 ـ ضرائب ورسوم ـ رسم الطابع المالي على السند المرافق لوثائق الشحن ـ إلغاء السند ـ أثره:
إلغاء سند التعهد الذي كان المستورد السوري ملزماً بتنظيمه وإرفاقه بوثائق الشحن، يجعل تكليف المستورد برسم الطابع عن السند الملغى ممتنعاً.