* (القرار رقم 14 في الطعن 14 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني).

عقد إداري ـ غرامات تأخير
ـ إن العقد المبرم بين الطرفين هو المعبر الأخير عن إرادة الطرفين العقدية.
ـ إن تاريخ فتح الاعتماد بعد تصحيح الأخطاء الواردة فيه هو المعتبر لبدء حساب غرامات التأخير.