* (القرار رقم 144 في الطعن 207 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

ترخيص
إن العسكري الذي يصاب بعجز جزئي، يخلف علة ناجمة عن الخدمة في أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، طبقاً لقرار المجلس الطبي العسكري، إنما يستحق المعاش ولو كان لا يزال لائقاً للخدمة العسكرية الثابتة، وفقاً لأحكام المادة (26) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لعام 1962.