Call us now:
ترخيص
إن العسكري الذي يصاب بعجز جزئي، يخلف علة ناجمة عن الخدمة في أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، طبقاً لقرار المجلس الطبي العسكري، إنما يستحق المعاش ولو كان لا يزال لائقاً للخدمة العسكرية الثابتة، وفقاً لأحكام المادة (26) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لعام 1962.