Call us now:
161 ـ مهندس معين بصفة مؤقتة ـ أجور ـ زيادة القانون /6/ لسنة 1987:
في صدد تطبيق أحكام القانون /6/ لسنة 1987، لا مجال لاعتبار المهندس من المؤقتين المعينين بأجر يزيد على أجر أمثالهم من العاملين الدائمين، ما دام أن أجر تعيينه محدد في صك استخدامه بمراعاة مدة ممارسته المهنة ومساو لأجر أمثاله من العاملين الدائمين مضافاً إليه علاوة (2%) عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازته لشهادة الهندسة.