Call us now:
136 ـ محاكم ـ محكمة القضاء الإداري ـ محكمة البداية المدنية ـ توزيع الاختصاص بينهما في مدار المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم:
إن المعول عليه في تحديد ولاية كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة البداية المدنية في صدد منازعات الضرائب والرسوم هو مبلغ الدعوى وليس مقدار التكليف الضريبي السنوي.