(القرار رقم 152 في الطعن 245 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص394)

92 ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي:
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.