* (القرار رقم 155 في الطعن 667 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

ترخيص
إن الترخيص بالبناء إنما يمنح وفقاً لمخططات الوجائب النافذة، وأما التنازل عن جزء من العقار موضوع الترخيص إلى الشارع العام أو الحدائق العامة أو المرافق العامة، فتحكمه النصوص النافذة التي تحدد المساحة التي يلتزم صاحب العقار طالب الترخيص بالتنازل عنها للغايات المبينة آنفاً مجاناً أو لقاء بدل.