(القرار رقم 157 في الطعن 1664 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص43)

8 ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ عقار تتخذه الجهة المستملكة مقراً لها:
إن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن استصدار صك الاستملاك من أجل استملاك المقر الذي تشغله الجهة المستملكة فعلاً ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يتفق مع أهداف قانون الاستملاك، ولا يغير من ذلك أن يكون الإشغال المذكور بدون عقد إيجار.