Call us now:
8 ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ عقار تتخذه الجهة المستملكة مقراً لها:
إن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن استصدار صك الاستملاك من أجل استملاك المقر الذي تشغله الجهة المستملكة فعلاً ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يتفق مع أهداف قانون الاستملاك، ولا يغير من ذلك أن يكون الإشغال المذكور بدون عقد إيجار.