(القرار رقم 16 في الطعن 175 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص289)

66 ـ عامل ـ أجور وتعويضات ـ تقادم:
المطالبة بفروق الأجور والتعويضات تخضع للتقادم الخمسي.