(القرار رقم /16/ في الطعن /189/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 980 لعام 1995)

ـ مهندس زراعي ـ تعويض انتقال شهري ـ مناط استحقاقه ـ تقادم.ـ لا تلزم الإدارة بصرف تعويض الانتقال الشهري للعامل إلا إذا قام فعلاً بالانتقال.ـ ويخضع استحقاق هذا التعويض للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 127 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهو ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته.