(القرار رقم /162/ في الطعن /902/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 141 لعام 1995)

ـ استملاك ـ القانون /60/ لعام 1979، قطعية قرار الاستملاك.ـ استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ مرسوم استملاك ـ إلغاؤه ـ أحكام قضائية ـ حصص عقارات.ـ توافر أسباب الانعدام في قرار الاستملاك يجرده من الصفة القطعية التي اسبغها المشرع على القرارات السليمة طبقا لقانون الاستملاك.ـ ثبوت أن العقارات المستملكة واقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حلب بين حدوده وحدود المحافظة الإدارية وأن التقسيم والتنظيم الذي قامت به مؤسسة الإسكان العسكرية تم دون وضع أسس تخطيطية استنادا للقانون /5/ لعام 1982 وعمدت إلى تشييد فيلات فخمة وأن قرار الاستملاك كان لتغطية إجراءات وضع يدها على العقارات المستملكة، يجعل قرار الاستملاك غير منطبق مع الواقع الذي صدر من أجله ولا يتفق مع أحكام القانون رقم /60/ لعام 1979.