(القرار رقم 163 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص587)

143 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى الاتحاد العام للفلاحين:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه، باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة.