Call us now:
ـ عامل ـ تثبيت ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تثبيت العامل المؤقت وفق حكم المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. والتي يتوجب إقامتها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العمل اليقيني فيه.