(القرار رقم /163/ في الطعن /308/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 608 لعام 1995)

ـ عامل ـ تثبيت ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تثبيت العامل المؤقت وفق حكم المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. والتي يتوجب إقامتها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العمل اليقيني فيه.