(القرار رقم /164/ في الطعن /314/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 994 لعام 1995)

ـ مهندس ـ درجة إضافية ـ تقدير الإدارة بمنحها.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم /49/ لعام 1974، هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة ولا إلزام عليها فيه.ـ أصبح النص القاضي بإعطاء الدرجة الإضافية للمهندسين ملغى ضمناً بنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.