Call us now:
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تحديد أسعار بعض الأعمال ـ خبير ـ طلب رده
1 ـ إن رد الخبير المكلف من قبل لجنة التحكيم لتقدير فروق الأسعار مسألة لا تتصل بالنظام العام، وإنما يعود لصاحب الشأن تقدير مصلحته في هذا المجال فإذا لم يبادر إلى طلب الرد، كما وأحجم عن طلب إعادة الخبرة بعد أن أفسحت له المحكمة سلوك هذا السبيل يجعل طعنه بأن الخبير المسمى والذي هو المدير العام للهيئة وكأنه الخصم الحقيقي للمتعهد جديراً بالرفض.
2 ـ إن العقد الذي لم يستكمل أسباب وجوده لا يمكن أن يصلح حجة في مجال الخصومة.