(القرار رقم 171 في الطعن 74 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص428)

101 ـ عامل ـ عمل ليلي ـ أجر ـ عمل إضافي ـ صك تكليف:
ليس ثمة في القانون /1/ لسنة 1985 ما يميز العمل الليلي عن العمل النهاري لجهة الأجر، طالما كانت ساعات العمل الليلي ضمن حدود ساعات الدوام الرسمي.
استحقاق العامل الأجر عن ساعات العمل الإضافية، رهين بصدور صك أصولي بالتكليف بها.
وبتاريخ 31/1/1996 تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة الطعن.
وبتاريخ 28/3/1996 قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم برفض الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 8/5/1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أرح الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الإطلاع عليه قررت بجلسة 8/5/1996 بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.