(القرار رقم /175/ في الطعن /133/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 515 لعام 1995)

ـ أجور ـ فروقات أجور ـ تقادم طويل.ـ لا يحق للجهة العامة استرداد أية مبالغ أو فروقات أجر من العامل طالما أن هذه الفروقات قد سقطت بالتقادم الطويل الخمسي.