Call us now:
ـ عامل: كف يد ـ أجور ـ حق الإدارة بفرض عقوبة مسلكية.ـ يستحق العامل المكفوف اليد أجوره عن مدة كف يده وتعتبر هذه المدة داخلة في عداد خدماته الفعلية وذلك في حال ثبوت براءته أو تقرير عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتعزيز براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي، وفي هذه الحالات يحق للإدارة التي يعمل لديها أن تفرض بحقه إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالته إلى المحكمة المسلكية لفرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه إذا كان الجرم ناشئاً عن العمل.