(القرار رقم /178/ في الطعن /207/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 922 لعام 1995)

ـ لا ينقلب التعاقد المؤقت إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ولتثبيت العاملين المؤقتين حددت مدة ستة أشهر بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين والتثبيت حق تقديري للإدارة ولا إلزام عليها فيه.ـ يستفيد العامل المؤقت من زيادة المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 بشرط عدم تجاوز أجره أجر أمثاله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة كغيره من العمال الدائمين.