(القرار رقم /179/ في الطعن /1581/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 390 لعام 1995)

ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ توافقها مع المخطط التنظيمي ـ الطعن بها.ـ طلب تدخل ـ موعد تقديمه.ـ توافق رخصة البناء مع المخطط التنظيمي للمنطقة العقارية التي سيشيد فيها هذا البناء يبعد هنا ما يحال إليها من عيوب للنيل من سلامتها.ـ لا يجوز قبول طلب التدخل المقدم بعد إقفال باب المرافعة عملاً بأحكام المادة /161/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.