(القرار رقم 181 في الطعن 515 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص82)

12 ـ إيفاد ـ نكول الموفد عن العودة إلى الوطن ـ جزاؤه ـ نفقات إيفاد ـ حسابها:
عدم عودة الموفد من بلد الإيفاد غداة حصوله على الشهادة التي أوفد من أجلها، يجعل من حق الإدارة أن تلزمه بأداء مثلي الرواتب والنفقات المصروفة عليه، أياً كانت معاذيره.
وعدم تقديم الموفد أو كفيله بياناً يدحض البيان الحسابي الذي قدمته الإدارة بشأن الرواتب والنفقات، ينفي الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية بهذا الصدد.