Call us now:
12 ـ إيفاد ـ نكول الموفد عن العودة إلى الوطن ـ جزاؤه ـ نفقات إيفاد ـ حسابها:
عدم عودة الموفد من بلد الإيفاد غداة حصوله على الشهادة التي أوفد من أجلها، يجعل من حق الإدارة أن تلزمه بأداء مثلي الرواتب والنفقات المصروفة عليه، أياً كانت معاذيره.
وعدم تقديم الموفد أو كفيله بياناً يدحض البيان الحسابي الذي قدمته الإدارة بشأن الرواتب والنفقات، ينفي الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية بهذا الصدد.