(القرار رقم /19/ في الطعن /129/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 612 لعام 1995)

ـ عامل ـ متعاقد ـ تثبيته ـ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 ـ زيادة المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 ـ ترفيع.ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، ولكن يجوز التثبيت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت القائم على رأس عمله.ـ يشترط لاستفادة المتعاقدين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 أن يزيد الراتب الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن الراتب الذي يعين فيه أمثاله من نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها.ـ يستفيد المتعاقد من زيادة الأجر كل سنتين حسب ما نص عليه صك الاستخدام النموذجي.