Call us now:
120 ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ زيادات عامة على الأجور:
عملاً بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن:
ـ الاستخدام المؤقت أو التعاقد لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد. ولا إلزام على الإدارة بتثبيت العامل المؤقت الذي كان قائماً على العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
ـ استفادة العامل المؤقت من الزيادة المقررة على الأجور في المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 والمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1989، رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العاملين الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.