(القرار رقم /193/ في الطعن /162/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 597 لعام 1995)

ـ عامل ـ وقفه عن العمل ـ عدم قانونية وقفه ـ أجوره.ـ لا يجوز وقف العامل عن عمله بتدبير إداري ردا على ارتكابه مخالفة مسلكية أو خروجه على مقتضى واجباته المسلكية كونه لم يدر هذا الموقف ضمن العقوبات الجائز فرضها على العامل وتعتبر مدة وقفه خدمة فعلية داخلة في عداد خدماته المؤهلة للترفيع، ولا يستحق عن المدة أجوره وإنما يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة.