Call us now:
ـ مخالفة ـ تسويتها بالغرامة ـ عامل المنفعة.ـ تسوية مخالفات البناء القابلة للتسوية بالغرامة تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ تنظيم الضبط الأصولي المتعلق بالمخالفة المعينة أو بتاريخ تقديم مرتكب المخالفة بياناً يصرح فيه عن وقوع المخالفة التي يلتمس تسويتها بالغرامة.