(القرار رقم 194 في الطعن 300 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص112)

20 ـ تأمينات ـ إصابة عمل ـ فتق نواة لبية ـ حادث:
تعتبر إصابة عمل إصابة العامل بفتق النواة اللبية جراء سقوطه على الأرض في أثناء العمل.